chaitimega.com
9) يجوز الندب الى مؤسسة او جمعية ذات نفع عام وهنا تصرف الجهة المنتدب منها الاجر الوظيفى وتصرف كامل الاجر اذا كانت طبيعة العمل بدون اجر او موازنة الجمعية لاتسمح بالاجر المكمل للمنتدب. 10) يصدر قرار الندب من الجهة المنتدب منها بعد موافقة الوحدة المنتدب اليها ويجب ان تحدد مدة الندب. 11) المنتدب خاضع من ناحية الاشراف الادارى وسلطة الجزاء الى الجهة المنتدب اليها فقط تقوم جهة الانتداب بايداع الجزاء فى ملف الخدمة ولاتملك الغاء او تعديل لانه ينفذ على راتب الموظف فى الجهة المنتدب اليها. 12) لايجوز ندب الموظف لاكثر من وحدة مدة الندب. 13) تتحمل الجهة الندب اشتراكات الموظف التأمينية والمعاشات لانها جهة عمله الاصلية. 15) يجوز انهاء الندب قبل مدته فى اى وقت من الجهة المنتدب منها او اليها على ان تخطر الموظف المنتدب وتخطر الاخرى فى مدة لاتقل عن شهر من انهاء الندب وهنا لاحظ ان القانون لم يشير الى حق المنتدب فى انهاء ندبه قبل مدته. ملحوظة هامة: بعض الجهات تصدر قرار بكلمة (تكليف) بدل من عبارة الندب وحيث ان القانون لم يشر الى عبارة (تكليف) فأن التكليف يأخذ حكم الندب من حيث الشروط والاحكام ويجب ان تكون مدته سنة حتى اربع سنوات.
7) لايجوز ان يفوت على الموظف دوره فى الترقية الا ( اذا كان ذلك بناء على طلبه). 8) الايقل مستوى الوظيفة المنقول اليها عن مستوى وظيفته الاصلية. 9) على الجهة الادارية ان تجيب الموظف ذو الاعاقة بنقله للوحدة الاقرب الى سكنه اذا وجد فيها وظيفة مناسبة (حالة مستحدثة) وينفذ النقل كالاتى: 1) النقل نافذ من تاريخ صدور قرار الجهة المنقول منها. 2) يستحق المنقول راتبه من جهته الاصلية حتى تاريخ اخلاء طرفه ومن الجهة المنقول اليها عند استلام العمل به وهنا يلاحظ ان استلام العمل فى الجهة المنقول اليها يكون فى اليوم التالى للتاريخ المحدد بقرار النقل دون فاصل ذمنى الامر الذى يؤثر على الحقوق التأمينية للموظف المنقول عند وجود فاصل زمنى. 3) يجب على الجهة المنقول منها ارسال ملف الخدمة للجهة المنقول اليها واخلاء طرف الموظف المنقول خلال 30 يوم من صدور القرار ، وهذا الميعاد بفواته يعتبر حكما ان الموظف المنقول قد اخلى طرفه بجهته الاصلية وليس علية متعلقات لها ، الا اذا كان تأخير ارسال الملف بسبب من الموظف فى النهاية ارجو انى قد اوضحت كثير من التساؤلات الغير واضحة فى الموضوع وارحب بأى استفسارات او تعقيب سأرد عليه ان شاء الله فى مقالات قادمة
مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته *في حال انتهت خدمة الموظف ولم يتمكن من تسليم ما بعهدته؟ على الموظف تسليم ما بعهدته قبل انتهاء خدمته وفي حال لم يتمكن من ذلك يبقى حتى يسلم ما بعهدته بدون مكافأة مكافأة الحاسب الآلي *هل يشمل إلغاء المكافأة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال الحاسب الآلي يشمل الإلغاء أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المتخصصون في مجال الحاسب الآلي حسب نص الفقرة (ثامنا) من البند (ثانياً) من القرار *هل تشمل مكافأة الحاسب الآلي ما تطلق عليه بعض الجهات (بدل الحاسب الآلي) مكافأة الحاسب الآلي التي جرى إلغاؤها تشمل كل ما يصرف لهذا الغرض بغض النظر عن المسمى الذي تطلقه الجهة على المكافأة. بدل السكن *هل يشمل إيقاف بدل السكن النقدي غير السعوديين الإيقاف يشمل جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين عدا الأطباء بدل الانتداب *هل تستمر صلاحية الوزير المختص بالموافقة على تمديد الانتداب؟ حددت الفقرة (سادساً) فترات الانتداب للموظفين بـ(30) يوماً كحد اعلى في السنة المالية ، وبالتالي فإن التحديد يشمل جميع العاملين في الدولة حسب نص الفقرة (ثامناً) من البند (ثانياً). للجهة تنظيم صلاحيات مدد الانتداب بما لا يتجاوز هذه المدة.